مرسوم رقم 68-351
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-351 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات | مدير الادارة المركزية المعنية ، وعند الاقتضاء 6 بعد موافقة السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق ، قوائم المترشحين للمسابقات الذين أعلنت لجنة الامتحان عن قبولهم ، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب ، وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .