الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
تنشر قوائم المترشحين المقبولين للاشتراك في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة أعلاه 6 بطريق النشرات الداخلية الملصقة في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
و تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في الفقرة «ج» من المادة 7 أعلاه ، بطريق النشرات الداخلية .
للجمهورية الجزائرية 1003 ويمكن دعوة مراقبى فرعى « الرسم » و «المعامل والمنشآت»
والمراقبين الموظفين تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة 7 أعلاه وكذا المراقبين المعينين على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه الى اتمام تكوينهم المهني ، في مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى فترة الامتحانات فيها الى رسوب المتمرن