الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المفتشون الرئيسيون في كل فرع ، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالمستفيدين من التشريع بالنسبة للوظائف المحتفظ بها ، وفقا للأحكام التالية :
1 ) أن ينجحوا في اختبارات مسابقة خاصة مفتوحة :
أ للدخول الى فرع « الاستغلال ، بالنسبة لمفتشى فرع - الاستغلال » ،
ب - للدخول الى فرع « التقنية الخاصة بالموا بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالنسبة لمفتشى « فرع التحويل والنقل » ، ج 1 - - للدخول الى فرع « التعليم » :
1 - - التخصص في الاستغلال بالنسبة لمفتشى « فرع الاستغلال » ، 2 التخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لفرع « التحويل والنقل »
وبالنسبة لهذين التخصصين ، فان المسابقة تشمل اختبارا تطبيقيا في البيداغوجية ويجب على المترشحين لكل من ، المسابقات المذكورة أعلاه أن يكونوا :
مرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل ، في سن 38 سنة على الإكثر ، محرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تؤدى الى ترقيتهم لمدة دنيا أو متوسطة .
2 ) أن يكونوا حائزين لدبلوم يثبت نجاحهم في الدورة الخاصة بدروس المدرسة الوطنية للادارة 6 وسيحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، النظام الخاص بالدروس المتعلقة بالموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي