الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين المفتشون وفقا للشروط المحددة بعده :
أ ) فرعا « الاستغلال » و « التحويل والارسال » :
1 - من بين التلاميذ المفتشين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز للتكوين المهني الاختصاصي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ولهم شهادة مدرسية من السنة الاولى للثانويات والتكميليات عند قبولهم في تلك المدرسة وذلك المركز . 2 بطريق المسابقات الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر