الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
ان مفتشى فروع « الاستغلال » و « التحويل | رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 والارسال » و « الرسم » الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، ينسقون ويوجهون نشاط المفتشين ويسهرون على النظام وضبط المستندات الخاصة بالنشاط العام للمكتب والمركز أو المصلحة التي يقومون بمهامهم لديها ويقومون بالتكوين المهني للموظفين يمكن دعوة رؤساء قسم الفرعين الخاصين ب « الاستغلال»
و و التحويل والارسال » للحلول محل رئيس المؤسسة في حالة غياب هذا الاخير أو حصول مانع له .
ان المفتشين الذين يجرى تعيينهم لوظائف نوعية بصفة قابض أو رئيس مركز يتولون الادارة والنظام والاشراف على المؤسسات التابعة لهم ، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم وهم مسؤولون فيما يخص المقبوضات ، عن الاموال والقيم المعهود بها اليهم ، وكذلك عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ان مفتشى فرع « البنايات والمنشآت » الذين يجرى تعيينهم الوظيفة نوعية بصفة رئيس قسم ، يدققون البيانات التفصيلية والتقديرية الموضوعة من قبل المهندسين المعماريين أو المقاولين 6 ويراجعون المذكرات المقدمة من هؤلاء الاخيرين الخاصة بالاشغال المتممة لحساب إدارة البريد والمواصلات اللاسلكية واللاسلكية ويدعون لابداء رأيهم التقني حول | يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزون للبكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى العصرى أو التقنى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها . 3 بطريق المسابقات الداخلية والمفتوحة :
أ لفرع « الاستغلال » : بالنسبة لمراقبي هذا الفرع ورؤساء أقسام الفرع المرسمين في درجتهم الموافقة والمكملين على الاقل خمس سنوات من الخدمات ، الفعلية في رتبتهم ،
ب - لفرع « التحويل والارسال » : بالنسبة لمراقبي فرعى « التحويل والارسال » و « المعامل والمنشآت ، ورؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط » المرسمين في درجتهم وممن أتموا على الاقل خمس سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم
ب ) فرع « البنايات والمنشآت » : 1 تطرح مسابقة خارجية للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ممن بلغوا 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر :
بالنسبة للتوظيف في اختصاص » البنايات ، يجب أن يكون المترشحون حائزين لدبلوم مهندس معماري أو لشهادة معترف بمعادلتها ، أو أن يكونوا أيضا قد مارسوا في مكتب مهندس معماري أو مقاولة للبنايات خلال ثلاث الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سنوات على الاقل ، وظائف تشتمل على تدقيق أشغال البناء ، وان الوظائف الممارسة بعد سن 18 هي وحدها التي يؤخذ بها في عين الاعتبار .
ب - بالنسبة للتوظيف في اختصاص « المنشآت ، يجب أن يكون المترشحون حائزين لدبلوم أو شهادة النجاح في دورة دراسات لمدرسة تقنية اختصاصية أو دبلوم معترف بمعادلته ، والا يجب أن يكونوا قد مارسوا في مقاولة أو فرع المقاولة اختصاصية في مسائل المنشآت التقنية للبنايات ، خلال ثلاث سنوات على الاقل ، وظائف تشتمل على درس المشاريع ، ولا تدخل في الاعتبار غير الوظائف الممارسة بعد سن 18 . 2 يحتفظ بمسابقة داخلية لمراقبي فرع « الرسم »
المرسمين والمكملين خمس سنوات على الاقل برتبتهم ، في الخدمة الفعلية
ج ) فرع « الرسم » :
تفتح مسابقة داخلية لمراقبي فرع « الرسم » المرسمين في رتبتهم والمكملين على الاقل خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة .