الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
ان المفتشين الرئيسيين لفرعى « الاستغلال »
و « التعليم » ، التابعين للاختصاص في الاستغلال والذين يجرى تعيينهم في وظائف نوعية كقابض أو رئيس مركز للاستغلال ، يتولون الادارة والنظام والاشراف على مكتبهم أو مركزهم ، ويكونون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم وان الذين يعينون في وظائف نوعية كقابضين يعتبرون علاوة على ذلك مسؤولين عن التسيير المالي للأموال والقيم المعهود بها اليهم وعن المدخولات والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم وذلك في حدود المراقبات الملزمين بها ان المفتشين الرئيسيين لفرعى « التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية » و « التعليم » ، التابعين للاختصاص في المواصلات السلكية واللاسلكية ، والذين يجرى تعيينهم في وظائف نوعية كرئيس للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يتولون الادارة والنظام والاشراف على مؤسستهم ، ويكونون مسؤولين عن حسن سير المركز التابع لهم ان المفتشين الرئيسيين المعينين في وظيفة نوعية بصفة رئيس دائرة ، هم مكلفون تبعا للفرع التابعين له ، بالمراقبات في عين المكان أو بالدروس الخاصة بالتنظيم وبالتفتيش الخاص بتسيير القابضين ورؤساء المركز . ويشتركون في دراسة المشاريع وادارة عمليات البناء والصيانة للشبكات والمنشآت الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفي تنظيم ومراقبة مصلحة الابنية ومصلحة السيارات ، ويقومون بالتحقيقات التي يعهد بها اليهم .
ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة رئيس مكتب ، يزاولون المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 للمرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة مدير أقليمى مساعد يقومون بجميع مهام التنسيق والتنظيم والدراسات والتحقيقات والتدقيقات والتي يقدر رئيس المصلحة ضرورة تكليفهم بها ، سواء كان في نطاق خدمات الادارة أو في نطاق خدمات التنفيذ .
ان المفتشين الرئيسيين الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة مدير أقليمي يكلفون بالادارة والنظام والاشراف والمراقبة على مصالح الموظفين والبريد والبنايات والنقيل والمواصلات السلكية واللاسلكية للأقليم التابع لهم ان المديرين الاقليميين هم الأمرون بالصرف الثانويون للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات الملكية واللاسلكية ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995