مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 32
اما من عين منهم قبل فاتح يناير سنة 1963 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية فيمكن ترسيمهم بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم وبمجرد ما يكملون أربع سنوات من الخدمة الفعلية بعد تعيينهم