الفصل الثاني — التوظيف
المادة 26
ان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم أن يستفيدوا من صفة الالحاق المنصوص عليه في أن يكون مرسما في رتبة مفتش وحاصلا على الدرجة الثانية | أحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 من هذه الرتبة ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة ، ومتمم فيها أقدمية 4 سنوات على الاقل
ب - • قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش ومتمما فيها أقدمية سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة .
ج - قابض ورئيس مركز من الطبقة الاولى :
أن يكون أدرك الدرجة الثانية من رتبته وتمم فيها أقدمية 4 سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة .
د قابض ورئيس مركز خارج الطبقة :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش ومتمما فيها أقدمية سنوات على الاقل ، وأن يكون حائزا للصفات المطلوبة