الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشمل سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أربعة فروع وهي :
فرع الاستغلال 6
- فرع التحويل والارسال ،
- فرع البنايات والمنشآت ، فرع الرسم وان كلا من فرعى « التحويل والارسال » و البنايات والمنشآت » يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها وصلاحيتها ، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
- بالنسبة لاختصاص الارسال : بالمهام التقنية الدقيقة | المتعلقة بدراسة وتركيب أجهزة الارسال للخطوط الهوائية ، وسيرها والمحافظة عليها ، وذلك على أسلاك راديو كهربائية ومنشآت ملحقة ، وبمد وصيانة هذه الأسلاك ، ج يكلف مفتشو فرع « البنايات والمنشآت ، باعادة النظر في بعض لوائح الاشغال وبالتدقيق المفصل في شروط تنفيذ الاشغال قبل الاستلام المؤقت أو النهائي . ويدعون أيضا لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات والمراقبة الاشغال وانجاز مختلف المهام المعهود بها اليهم . ويتولون علاوة على ذلك دراسة أشغال البناء أو اعادة تهيئة البنايات التي لا تتطلب الاستعانة بمهندس معماري ، ويشاركون في دراسة مشاريع الابنية الجديدة • د يتولى مفتشو فرع « الرسم » الاشراف على أفواج موظفى مكاتب الرسم وملحقاتها والعمل على تكوين اطار لهم ويوزعون ويراقبون ويدققون عمل مراقبي « الرسم ، وموظفى ادارة فرع « الرسم » . ويقومون بالتكوين المهني لموظفى مصلحة الرسم . وينفذون أشغال الرسم الدقيقة جدا ويقومون بدراسة المشاريع ويجوز دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى سوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية •