مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يشمل ثلاثة فروع وهى :
فرع الاستغلال 6 فرع التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية . - فرع التعليم ويقسم هذا الفرع الاخير الى قسمين اختصاصيين :
قسم الاستغلال ، قسم المواصلات السلكية واللاسلكية