مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 19
تعلن المقررات الخاصة بالتعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بعد استيفائها التأشيرات النظامية 6 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .