الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يرسم المفتشون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بموجب مقرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 - واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء | للسلك ، أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو يسرح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه