الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يجب على المفتشين الرئيسيين ، وتبعا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يستوفوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية التالية : 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 1 بالنسبة لقابض ورئيس مركز خارج الطبقة : بلوغ الدرجة الثالثة من رتبتهم على الاقل ، وثبوت أقدمية 4 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة واحراز الصفات المطلوبة .
2 - بالنسبة لقابض ورئيس مركز في الطبقة الاستثنائية ورئيس دائرة ، ورئيس مكتب في الادارة المركزية : بلوغ الدرجة الرابعة من رتبتهم ، وثبوت أقدمية 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة ، واحراز الصفات المطلوبة . 3 بالنسبة لمدير أقليمي مساعد : ثبوت أربع سنوات من الاقدمية كمر سمين في رتبتهم وتسجيلهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وحيازتهم للصفات المطلوبة
4 - بالنسبة لمدير أقليمي : ثبوت أربع سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم ، وتسجيلهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وحيازتهم للصفات المطلوبة