الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
ان مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتممون تمرينا على الوجه التالي :
1 - لمدة 3 سنوات :
أ بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الداخلية .
ب بالنسبة للأعوان الموظفين عملا بالمقطع (1) من الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه ، وتحسب مدة الدراسة في المدرسة أو المركز في مدة التمرين . 2 لمدة سنتين :
أ بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية وفقا لأحكام المقطع (2) من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه
ب - بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص « المنشآت » لفرع « البنايات والمنشآت » .
3 - لمدة سنة واحدة بالنسبة للأعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية لاختصاص البنايات لفرع « البنايات والمنشآت ، ينهى التمرين بامتحان الاهلية المهنية ، ويتابع خلال التمرين المفتشون لفرعى الاشغال والتحويل والارسال الموظفون وفقا لأحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه دراسات مهنية تنهى بامتحانات قد ينجم عنها الرسوب ، أما المفتشون أعلاه يجب أن تتوفر في المترشح بتاريخ أول يناير من السنة | الفرعى البنايات والمنشآت والرسم فيمكن أن يدعوا للقيام في التي تجرى فيها المسابقة