مرسوم رقم 68-348
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-348 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لمدربي الصناعة التقليدية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من موظفى السلك .
للجمهورية الجزائرية 993