الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مدربو الصناعة التقليدية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كمدربين متمرنين ، ويرسمون عند الاقتضاء بعد اجراء فترة تمرينية لمدة سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة ، تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 من قبل لجنة للترسيم تتألف من :
مدير الإدارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله
- مفتش مرسم للصناعة التقليدية أو موظف ينتسب الى سلك معادل على الاقل لسلكه مدرب مرسم للصناعة التقليدية • ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 ويجوز لهذه السلطة في حالة عدم ترسيم المعنى بالامر وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع | مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966