مرسوم رقم 68-348
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-348 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
وتنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها