مرسوم رقم 68-348
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-348 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مدربو الصناعة التقليدية عن طريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين الشهادة الدروس الابتدائية ، والمثبتين 5 سنوات من العمل في الصناعة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية التقليدية ، والبالغة أعمارهم 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة •