مرسوم رقم 68-348
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-348 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مدربو الصناعة التقليدية تحت سلطة مفتشى الصناعة التقليدية - بتقديم تعليم نظري و تطبيقي في مختلف فنون الصناعة التقليدية .