مرسوم رقم 68-347
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الرسامي الصناعة والطاقة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تنشر مقررات تعيين رسامي الصناعة والطاقة وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل وزير الصناعة والطاقة .