الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين رسامو الصناعة والطاقة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كرسامين متمرنين ، ويرسمون عند الاقتضاء بعد اجراء سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المقررة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة للترسيم يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
ويجوز للسلطة المذكورة أعلاه في حالة عدم ترسيم المعنى بالامر ، واستنادا لرأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنحه فترة تمرينية جديدة لمدة سنة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .