مرسوم رقم 68-347
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الرسامي الصناعة والطاقة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المقررة في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة .
تنشر من قبل وزير الصناعة والطاقة قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها .