مرسوم رقم 68-347
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الرسامي الصناعة والطاقة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف رسامو الصناعة والطاقة عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحاملين شهادة للكفاءة المهنية في الرسم من ثانويات التعليم التقني أو شهادة مقبولة معادلتها، 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة