مرسوم رقم 68-347
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الرسامي الصناعة والطاقة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف رسامو الصناعة والطاقة تحت سلطة رؤسائهم السلميين بالمشاركة في دراسة المشاريع الخاصة بانجاز الخدمات ، وتنفيذ وتصحيح مختلف الاعمال المرتبطة بالرسوم ونقل الرسوم ، والرسوم البيانية المتعلقة بالاحصائيات ، وايضاح الوثائق بالصور ويكلفون أيضا بانجاز ونسخ الرسوم المنقولة والخرائط والمخططات .