الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم لأجل تأسيسه الاولى الرسامون الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ويرسم 4 المعنيون في هذا التاريخ اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وتم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 3.1 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة