مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحاملين اما بروفي التعليم العام ، والمثبتين سنتين من العمل في الصناعة التقليدية واما شهادة للكفاءة المهنية من ثانويات التعليم التقنى والمثبتين أربع سنوات من العمل في تطبيق الصناعة التقليدية والبالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة