الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يجوز للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه أن يعينوا في الوظائف النوعية التالية :
مراقب الصناعة التقليدية 6
- رئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية .
ويحدد عدد الوظائف النوعية الخاصة بمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز التكوين في الصناعة التقليدية بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط والموزير المكلف بالوظيفة العمومية .