مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يعهد الى الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية بأن ينفذوا - تحت سلطة رؤسائهم السلميين جميع الاشغال التي تدخل في اختصاص هؤلاء كما يكلفون بمساعدة رؤسائهم في جميع المهام المنوطة بهم ، سواء كانت تقنية أو ادارية ، وينوبون عنهم اذا اقتضى الحال .