مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
تحدد الاقدمية المشترطة للترقية الى الوظيفتين.
النوعيتين لمراقب الصناعة التقليدية ورئيس مركز للتكوين في الصناعة التقليدية بثلاث سنوات وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970