مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
تبت اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين للصناعة التقليدية في أحوال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجر ترسيمهم وذلك في أول اجتماع لها .