مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
تحدد النسبة القصوى للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية القابلين الالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 / من مجموع الموظفين المقيدين في ميزانية السلك .