الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ان رؤساء الدوائر الموظفين تطبيقا للمادة الرابعة أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويرسمون - بعد قضائهم سنة في التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله 6 مفتش للصناعة التقليدية مرسم أو عون ينتمى الى رتبة معادلة على الاقل ، رئيس دائرة مرسم ان المترشحين الذين تعتمدهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة التاسعة أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •