مرسوم رقم 68-345
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-345 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء دوائر الصناعة التقليدية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف رؤساء دوائر الصناعة التقليدية تحت سلطة مفتشى الصناعة التقليدية - بادارة المصالح المحلية للصناعة التقليدية ويعتبرون مستشارين لهيئات الصناعة التقليدية والمؤسسات التي تتلقى اعانات من الدولة ، كما يتفقدون محلات الانتاج ويحصون الصناع التقليديين ويكلفون في دوائرهم بتنظيم تعليم تقنيات الصناعة التقليدية ، وبتكوين المتدربين على الصناعة ، وتحسين تكوين رجال الصناعة التقليديين