مرسوم رقم 68-345
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-345 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء دوائر الصناعة التقليدية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى لرؤساء الدوائر الذين يمكن أن يلحقوا أو يحالوا على الاستيداع بعشرة في المائة من عدد الموظفين المقيدين في ميزانية السلك