مرسوم رقم 68-343
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر •
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى للمعاونين التقنيين للمخابر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك