الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المعاونون التقنيون للمخابر الذين يوظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه ، كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة يقضونها في فترة تمرينية ، اذا سجلوا في قائمة للقبول في الوظيفة ، تقرر بناء على تقرير من رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها بقرار من وزير الصناعة والطاقة .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة ، واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .