الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف مفتشو الصناعة التقليدية باحدى الطريقتين التاليتين :
1 ) بالمسابقات بناء على الاختبارات من بين المترشحين الذين نجحوا في امتحان السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
2) بامتحان مهني مخصص لرؤساء الدوائر ، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان 6 والحائزين في هذا التاريخ أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة