مرسوم رقم 68-343
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المعاونون التقنيون للمخابر عن طريق المسابقات بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين البروفى التعليم العام أو شهادة الكفاءة المهنية من تكميليات التعليم التقني أو لشهادة معادلة ، والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 53 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة .