الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث - تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - وظيفة نوعية لمفتش رئيسي للصناعة التقليدية .
تخصص للمفتشين .
يحدد عدد وظائف المفتشين الرئيسيين بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة ه : يكلف بصورة رئيسية - المفتشون الرئيسيون بتنسيق نشاطات مفتشى الصناعة التقليدية ، ومراكزها وهيئاتها ومؤسساتها العمومية أو التي تتلقى اعانات .
ويقترحون جميع التدابير التي تهدف الى تنظيم يكون أكثر منهجية وانتاجا ، ويسهرون على تطبيق الانظمة المتعلقة بانتاج يكون أكثر جودة من حيث النوع أو بالقواعد والمعايير الخاصة بالمواد الممكن تصديرها ويضعون - شهريا - تقريرا مفصلا يتناول - بالاضافة الى تلخيص اجمالى عن النشاطات التي يستخلصونها من تقارير المفتشين - عرض جميع المعاينات التي يسجلونها أثناء تنقلاتهم داخل الاقليم ، وجميع الملاحظات والمقترحات الرامية الى تسيير أحسن