الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو الصناعة التقليدية تحت سلطة المفتشين الرئيسيين للصناعة التقليدية بالسهر على تطبيق الانظمة النافذة المتعلقة بالصناعة التقليدية ويسيرون على الخصوص - مصالح المفتشيات العمالية للصناعة التقليدية ، ويتولون تفتيش الهيئات والمؤسسات الخاصة بالصناعة التقليدية ، أو التي تتلقى اعانات ، وينسقون نشاطاتها ، كما يساهمون في مراقبة مهنة الصناعة التقليدية وانتاجها في النطاق الاقليمي لدوائرهم ويقترحون - علاوة على ذلك - جميع التدابير الرامية الى ملاءمة نظام هذه المهنة مع متطلبات وسط الصناعة التقليدية ، أو التدابير التي تستهدف ترقية هذه الصناعة ويجوز تكليفهم بالمهمات التقنية المؤقتة أو الدائمة الخاصة بالدراسات أو التنسيق أو المراقبة حول المسائل التقنية للصناعة التقليدية