مرسوم رقم 68-343
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المعاونون التقنيون للمخابر تحت سلطة تقني متخصص في « المخبر » - باجراء تركيب الأجهزة البسيطة ، ومعالجة العمليات الجارية الخاصة بالتحليل والقيس و تحضيرها وتنفيذها وهم مكلفون - علاوة على ذلك - بمعاونة التقني في الاشراف على التجارب والمراقبات الجارية •