الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن أن يوظف مفتشو الصناعة التقليدية عن طريق المسابقة بالاختبارات تنظم ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من - بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة والبالغين من العمر خمسة وثلاثين سنة على الاكثر وذلك خلافا لأحكام المادة السادسة أعلاه ، وخلال مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويلزم المفتشون الموظفون تطبيقا للمقطع السابق بالمشاركة في فترة تمرينية لمدة سنتين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة العاشرة أعلاه