الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم - ادراج الاعوان الذين يشغلون وظائف مفتشى الصناعة التقليدية ، والحائزين لبكالوريا التعليم المثانوى أو شهادة معادلة ، ضمن الشروط التالية :
- يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1965 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب ، بحسب المدة المتوسطة ८
- يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 كمترنين ، ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين في الخدمة الفعلية .