مرسوم رقم 68-343
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 150
تحدد النسبة القصوى لمفتشى الصناعة التقليدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بخمسة عشر في المائة من عدد الموظفين المقيدين في ميزانية السلك •