مرسوم رقم 68-343
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين التقنيين للمخابر •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يرتب سلك مفتشى الصناعة التقليدية في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم