الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن ترسيم مفتشى الصناعة التقليدية بعد انقضاء فترة التمرين ، اذا سجلوا في قائمة للقبول في الوظيفة 988 بجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله ،
- مفتش رئيسي ،
- مفتش مرسم ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فلهذه السلطة بناء على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966