مرسوم رقم 68-342
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-342 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لموظفي تحقيق آلات الكيل الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك