مرسوم رقم 68-342
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-342 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك موظفى تحقيق آلات الكيل في السلم رقم 5 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم