الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين موظفو تحقيق آلات الكيل الجارى توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه ، كمتمرنين في السلك ، ويمكن أن يرسموا فيه بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66
- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مفتش مرسم في الصناعة والطاقة فرع « آلات الكيل او موظف متابع لسلك من نفس المستوى على الاقل .
لسنة واحدة ، واما أن تقرر تسريحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966