مرسوم رقم 68-342
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-342 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين موظفو تحقيق آلات الكيل بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة الدراسة في القسم الرابع من الثانويات والتكميليات على الاقل أو الشهادة مقبولة معادلة لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة.